محمد بن الحسن الشيباني

74

كتاب الأصل ( المبسوط )

عجز وهو في يده ثم عجز الأول وهي على حالها هل يستحب للمولى أن يتصدق بها قال لا قلت لم قال لأنه بمنزلة ما تصدق به على مكاتبه الأول فصار له قلت أرأيت إذا عجز الثاني والصدقة في يده هل تحل للمكاتب الأول قال نعم قلت ولم قال لأن الصدقة تحل له قلت أرأيت المكاتب إذا ولد له في مكاتبته ولد ثم جاء بولد أو كاتب مكاتبة فولد لها ولد في مكاتبتها فتصدق على الولد بصدقة ثم عجز المكاتب فرد في الرق هل يستحب له أن يتصدق تلك الصدقة قال لا لأنها كانت حلالا يوم تصدق بها عليه قلت أرأيت إن أدى المكاتبة وتلك الصدقة في يد ولده هل تكون للمكاتب ولا يتصدق بها قال نعم قلت ولم قال لأنها بمنزلة ما كان تصدق به عليه قلت أرأيت إن كان للمكاتب عبد وأمره أن يتصدق هل تكره لأحد أن يتصدق على العبد بشيء قال لا بأس قلت ولم قال لأن الصدقة على مولاه جائزة فلا بأس به ألا ترى لو أن رجلا لرجل مولاه محتاج لو تصدق